الدليل الرابع: حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة عمداً لغير مصلحة لها يبطلها على التفصيل المعروف، فهو تكلم عامداً متعمداً، لكنَّه كان جاهلاً بالحكم، فلم يدرِ أن الله قد أنزل الأمر بالصمت فيها، فلما سلم بين له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) ولم يأمره بأن يقضي الصلاة مع أنه ما يزال في الوقت، فلو كان الأمر أنه لا بد من القضاء لقال: قم فصل؛ فإنك تكلمت في أثناء الصلاة، لكن لعلمه صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغه ذلك لم يأمره بإعادتها.